responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43

لثوران الشهوة الكلية والطبع مع نقص العقل فيهن ، فلا يجوز قياسهن على الرجال الذين ليسوا في محل الشهوة وهم في محل العقل والخوف من الله.

مسألة (٤١)

ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الذي يعمله نساء أهل الشام ومصر تعمل المرأة لها عمامة مثل عمامة الرجل فأقل طولها ستة أذرع أو سبعة ، ومنهن من تعملها فوق العشرة تلبسها فوق رأسها وتضعها إذا شاءت وهي ملفوفة ، لا فرق بينها وبين عمامة الرجل إلا في الهيئة فإنهن يعملنها كما جاء في الحديث مثل أسنمة البخت فهل يكون لبسها عليهن حراما ويجب منعهن من ذلك أو ذلك جائز لهن. أفتنا مأجورا يرحمك الله. وهل في ذلك فرق بين أن تكون العمامة التي يعملنها صغيرة أو كبيرة أم يحرم صغيرها وكبيرها أم لا يحرم لا صغيرها ولا كبيرها. وما قول مولانا ان كان فعل ذلك حراما وكانت المرأة قد اعتادت ذلك فاذا وضعتها عن رأسها أوجعها رأسها واضطرب مزاجها ، كيف يكون حكمها. أوضح لنا هذه الأمور كفاك الله حوادث الدهور.

الجواب لا شك أن هذا الفعل لم ينقل وقوعه في صدر الإسلام فيكون بدعة خصوصا مع ورود النهي بتحريم تحلي المرأة بحلية الرجل ، اما مع الضرورة فلا بأس بذلك.

مسألة (٤٢)

ما يقول سيدنا في خضب اليد بالحناء هل يستحب للمرأة فعله سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة أو يختص ذلك بالمزوجات ، وهل يجوز للرجل خضب يديه بالحناء أم لا. وهل يحرم على الرجل التشبه بالنساء في النقش

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست