responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41

مسألة (٣٧)

ما يقول سيدنا في من عنده مثلا ألف دينار مسكوكة فحال عليها الحول فأخرج زكاتها ثم بقي الباقي منها بعد إخراج الزكاة على حاله حتى حال عليه حول آخر ، هل يجب عليه إخراج الزكاة منه طريقا ثانيا. وكذلك كلما حال عليه الحول أخرج منه الزكاة فيوشك أن تذهب به الزكاة أم لا يجب عليه الا إخراج الزكاة عنه أول مرة. أفتنا في ذلك وفي جميع الأجناس التي يجب فيه الزكاة إذا كان حكمها حكم الالف دينار المذكور من غير زيادة ولا نقصان ، ما يكون حكمها.

الجواب بل يجب عليه الزكاة في كل سنة الى أن ينقص عن النصاب ، ولا التفات الى ذهابها بالزكاة ، فإن ذلك من المستبعد وقوعه ولو وقع لكان صاحبه غنيا عنه مضيعا لحق المؤمنين بالسعي فيه والتكسب به والانتفاع منه ، وكذا في جميع أجناس الزكاة الا الغلات الأربع لأن شرط وجوبها تملكها بالزراعة.

مسألة (٣٨)

ما يقول مولانا في الخبر الذي يروى عن سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لو كان لي يد ثالثة لاستعنت بها على الأكل ، هل هو صحيح فيستحب حينئذ استعمال اليدين معا في حالة الأكل أم ليس هو بصحيح.

الجواب لو سلم هذا الخبر لم يكن فيه بعد ، لأن اكله عليه‌السلام انما كان يوقعه على وجه العبادة وكذا جميع أفعاله « ص ». ولا شك في أن الأكل لتقوي البدن على فعل الطاعات ، فيكون من جملة العبادات ، فلو كان له عليه‌السلام يد ثالثة لاستعان بها على فعل الطاعات.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست