responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 33

مسألة (٢١)

ما يقول سيدنا الإمام العلامة في نهر جار كبير يدخل إلى مدينة فيستصحب النجاسات فيها ويخرج منها وهو متغير اللون والطعم والرائحة ، فاذا بعد عنها زال تغيره وهو يجري الليل والنهار على هذه الصفة ، فهل يزول تغيره بالبعد عنها أو بالشمس أو بتصفيق الرياح يزول عنه حكم النجاسة ويحكم بكونه طاهرا مطهرا أم لا.

الجواب متى حصل له حكم النجاسة لم يطهر الا بزوال التغير. نعم بتكاثره وتواتره لا بتصفيق الرياح ولا بالشمس وغيرها.

مسألة (٢٢)

ما يقول سيدنا في الماء النجس إذا اجتمع كرا هل يطهر أم لا.

الجواب لا يحكم له بالطهارة ما لم يجتمع من أجزاء طاهرة بأسرها.

مسألة (٢٣)

ما يقول سيدنا في من نذر أنه كلما نقض وضوءه توضأ وصلى ثم أخل بذلك مرة بعد اخرى ، ثم يلازم ذلك برهة ثم يتركه ثم يلازمه ثم يتركه ، فهل يجب عليه بكل مرة يترك فيها الوضوء كفارة خلف النذر وهذا أمر صعب أم يلزمه فرد كفارة واحد عن أول مرة ، وهل كفارة خلف النذر عند مولانا كفارة كبيرة أو كفارة صغيرة ، وإذا انتقض وضوؤه بما يوجب الغسل هل يجب عليه المبادرة إليه كما في الوضوء أم لا.

الجواب يجب عليه في كل مرة أخل فيها بالنذر كفارة خلف النذر ، وهي

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست