responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26

جاهلا بكونها في عدة أو جاهلا بوجوب العدة عليها ، مع علمهم بوفاة زوجها.

الجواب أما الرجل فان غلب على ظنه صدقها في إنكار التزويج بنوعيه لم تحرم عليه بالنسبة إليه ، لأصالة الإباحة وعدم المانع ، إذ هو العدة ولم يثبت ، وانما حصل بأخبارها ، وقد أخبرت بعدمها فيتعارضان ويبقى الحكم على الأصل ، ويقوي ذلك ما يروى في أخبارنا أن المرجع في الحيض والعدة الى النساء.

وأما في طرفها فان كانت صادقة في اخبارها الأول حرمت على الزوج بالنسبة إليها ، وان كانت كاذبة فيه كانت حلالا له.

وأما الحكم في الظاهر فإنه يحكم عليها بالتحريم ، ولا استبعاد في أن الشيء يكون حلالا في نفس الأمر حراما في الظاهر.

مسألة (١٠)

ما يقول سيدنا الإمام العلامة في قوله تعالى ( قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ. قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ) [١] فان في الآية الكريمة إشكالين :

أحدهما ـ ذكر العود ، والعود يقتضي الابتداء بشيء ثم يعود اليه ، والرسل عليهم‌السلام منزهون عن البدأة بملل الكفر والعود إليها.

والثاني ـ قول الرسل ( إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا ) ، والرسل لا يجوز عليهم الكفر ولا المعاصي ، فما معنى هذا الاستثناء. بين لنا هذين الإشكالين.

الجواب أما الإشكال الأول فالجواب عنه ان الآية تتضمن شعيبا عليه‌السلام


[١] سورة الأعراف : ٨٨ ـ ٨٩.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست