responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 24

النجاسة قد عدمت واستحالت بأن صارت ماهية أخرى ، لا يندرج في المحرمات ولا في المكروهات.

مسألة (٦)

ما يقول سيدنا الإمام العلامة في قول الأصحاب « ان البهيمة إذا وطئها الإنسان حرم لحمها ولحم نسلها » ، هل يعنون بنسلها قبل الوطي وبعده أو بعده خاصة بتقدير بقائها ، وأي وجه لتحريم نسلها ، وخاصة ان كان يحرم قبل الوطي.

أفتنا مأجورا متعنا الله بك دهورا.

الجواب النسل الذي قبل الوطي لا يلحقه هذا الحكم ، وانما يلحق الحكم بعد الوطي ، سواء تعقبه أو تأخر عنه.

مسألة (٧)

ما يقول سيدنا الإمام العلامة في وضع الإنسان وجهه على الأرض عند أبواب المشاهد الشريفة ، وتمريغ خده عليها ، هل يكون ذلك الفعل حراما لان هذا يشبه بالسجود وهذا أمر مختص بالله ، وقد بالغ المتصوفون وأرباب الطريقية في النهي عن هذا وغيره مما يقاربه ، فهل يكون مكروها أو هو مستحب في هذه الأماكن المشرفة ، بين لنا ذلك بين الله لك الهدى وجنبك الردى.

الجواب عن ذلك ان قصد الفاعل أن يكون السجود لغير الله تعالى كان عاصيا ، وان قصد السجود لله تعالى والشكر على وصوله الى تلك البقعة المباركة الشريفة والتذلل للإمام بالتقبيل لتربته كان مثابا على ذلك.

ولا عبرة بنهي الصوفية عن ذلك ، فإنه أولى من اعتمادهم في الرقص والتصفيق بالأيدي الذي نهى الله عنه في كتابه العزيز.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست