responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23

صحة الايمان ، وحصل له اعتقادان آخران علميان ، أحدهما بطلان الإحباط والثاني عدم اشتراط الموافاة ، جاز له الحلف به والا فلا. والسلام.

مسألة (٣)

ما يقول مولانا الإمام العلامة أحسن الله اليه وأسبغ نعمه عليه ، في الشريف العلوي الفاطمي هل يجوز له أن يقول عن نفسه : هذا جلد رسول الله ، هذا جلد فاطمة ، هذا جلد علي عليهم‌السلام ، أم لا يجوز ذلك ، فان تلك الجلود الطاهرة المعصومة منزهة. أفتنا في ذلك لا زلت سعيدا وفعلك حميدا.

الجواب ان قصد بذلك التجوز بأن يريد أنه جلد يكون من نسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا بأس ، وإذا قصد الحقيقة فلا.

مسألة (٤)

ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الوضوء في بيت الخلاء ، هل مكروه أم لا.

الجواب ما وقفت في ذلك على نص ، لكن قد ورد في بعض الاخبار أنه يورث الفقر ، فينبغي اجتنابه حينئذ.

وأيضا يستحب في الوضوء السواك ، وهو مكروه في بيت الخلاء.

مسألة (٥)

ما يقول في الخضر الذي يسقى بالماء النجس دائما هل يكون أكلها حراما أو مكروها أو لا يكون حراما ولا مكروها وهل الماء المعتصر عنها طاهرا أو نجسا.

الجواب لا يحرم أكلها ولا يكره ، والماء المعصور منها طاهر ، لأن ماهية

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست