responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 172

الثاني ـ قوله ( كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ) [١].

الثالث ـ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر » الحديث.

احتج الآخرون بوجهين :

أ ـ قوله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) [٢] ولم يعم.

ب ـ ان الغرض المقصود من ذلك هو ارتفاع المنكر ووقوع المعروف ، فاذا حصل من البعض لم يجب على الباقين لاستحالة تحصيل الحاصل.

مسألة (٢٣)

ما يقول سيدنا في جماعة من أصحابنا راهم المملوك وفيهم من ينسب الى العلم إذا ذكر الإنسان بحضرتهم سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينكرون ذلك غاية الإنكار ويقولون لا يفصل بين النبي وآله بعلى ، مع أن النحاة ذكروا أن العطف على الضمير المخفوض بغير اعادة الخافض ضعيف ، فهل ورد في هذا أمر مخصوص يخالف ما نص عليه النحاة أم لأصحابنا وجه.

الجواب لا وجه لهذا القول ، بل القول ما قاله النحاة ، ولو اتباع النقل ما جاز إلا بإعادة حرف الخافض ، على أنه قد ورد في كثير من الأدعية عنهم عليهم‌السلام.

مسألة (٢٤)

ما يقول سيدنا في علم النحو ، فان من لا يعرفه يتعذر عليه معرفة كلام الله


[١] سورة المائدة : ٧٩.

[٢] سورة آل عمران : ١٠٤.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست