responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171

مسألة (٢٠)

ما يقول سيدنا في الرشد هل هو إصلاح المال وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة أم لا ، وهل يشترط انضمام العدالة الى ذلك.

الجواب لا يشترط العدالة في ذلك ويكفي إصلاح المال.

مسألة (٢١)

ما يقول سيدنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل يذهب مولانا إلى أنه واجب على الأعيان وهو إذا قام به البعض لم يسقط عن الباقين أو هو واجب على الكفاية ، فأوضح لنا ذلك هداك الله الى أرشد المسالك.

الجواب اختلف الناس في هذه المسألة ، فذهب قوم الى وجوبه على الأعيان وهو مذهب ابن حمزة وقواه الشيخ الطوسي في بعض أقواله ، وذهب السيد المرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس وابن البراج إلى أنه واجب على الكفاية ، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين وان لم يقم به أحد استحق كل عالم به متمكن من الأمر الإثم على الإخلال به ، وان لم يمكن إيقاعه إلا بالكل وجب على الكل.

احتج لوجوبه :

الأول ـ قوله تعالى ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ) [١] والتأسي واجب على كل المكلفين لقوله تعالى ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [٢].


[١] سورة الأعراف : ١٩٩.

[٢] سورة الأحزاب : ٢١.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست