responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169

مسألة (١٤)

ما يقول سيدنا في من فرض التمتع بالعمرة إلى الحج فأحرم متمتعا فلما صار الى مكة ضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة فنقل نيته الى الإفراد ، ثم قضى مناسك حجه واتى بعمرة مفردة بعد ذلك ، هل يسقط عنه فرض الحج والحال هذه أم لا يسقط عنه فرض التمتع.

الجواب نعم يسقط فرض الحج بذلك وفرض التمتع سقط بالقدر واكتفى الشارع منه بمطلق الحج ولم يفرض عليه الإعادة.

مسألة (١٥)

ما يقول سيدنا في المفرد والقارن هل يجب عليهما الإتيان بالعمرة في عام الحج كما يجب على المتمتع أم يجوز لكل واحد أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في أخرى.

الجواب نعم يجب عليهما الإتيان بهما في عام واحد لا على أنه شرط بل لأجل وجوب الفورية ، ولو فرض أنه ترك العمرة في ذلك العام صح حجه ووجب عليه العمرة في العام الثاني.

مسألة (١٦)

ما يقول سيدنا في المحصر ، فإنه لا يحل له النساء حتى يحج في القابل أو يطاف عنه على التفصيل الوارد ، فلو جامع قبل ذلك ما الذي يجب ، وهل يكون عليه الكفارة بتكرر المجامعة أم لا.

الجواب يجب عليه الكفارة وتتكرر بتكرر الوطي.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست