responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 165

مسألة (٥)

ما يقول سيدنا في الإنسان إذا عرف خطه معرفة لا شك فيها وعرف أنه لم تجر له عادة بوضع الخط الا على شهادة محررة ، غير انه لم يعرف الصورة المشهود عليها من حين أداء الشهادة فلا يذكرها ، ولو تذكرها واجتهد لا تؤدي أمور ثبت عليها الشهادة ، فهل يجوز له أن يشهد والحال هذه في هذه الصورة أم لا يجوز الشهادة حتى يعرف الواقعة ويفصلها ، ولو عرف خطه وتحققه وهل يؤدي الى أن أحدا لا يؤدي الشهادة أبدا لعسر ذلك.

الجواب لا يجوز أن يشهد الا بما يعلم ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشار الى الشمس وقال : على مثلها فاشهد والا فدع.

مسألة (٦)

ما يقول سيدنا هل يدل العقل على حصول الثواب المنقطع والعقاب للعامي أم لا يستفاد ذلك الا من جهة السمع.

الجواب ذهب أصحابنا إلى أنه عقلي ، وخالف في ذلك قوم آخرون.

احتج أصحابنا بأن التكليف إلزام المشقة ، وإلزام المشقة من غير عوض قبيح. أما المقدمة الأولى مبنية على تصور معنى التكليف ، وأما الثانية بديهية.

وإذا كان لا بد من العوض فاما أن يكون مما يصح الابتداء بمثله أو مما لا يصح ، الابتداء بمثله والأول باطل والا كان التكليف عبثا ، فتعين الثاني وهو الثواب هو النفع المقارن للتعظيم والتبجيل.

مسألة (٧)

ما يقول سيدنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هو واجب

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست