responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 153

الجواب اختلف علماؤنا في حل هذه الأمة ، والأقوى إباحتها. وكنت قد رأيت والدي قدس الله روحه في النوم بعد وفاته وأنا قاعد بين يده وهو يبحث لنا على نهج ما كان في حياته ، فبحث عن هذه المسألة ونقل الخلاف وذكر أن السيد المرتضى رحمه‌الله منع من إباحتها والشيخ الطوسي رحمه‌الله أجاز وطؤها ، فقلت له : الحق قول المرتضى. فقال : لم؟ قلت : لان سبب البضع لا يتبعض ، فلا يقال زوجتك أو أبحتك بعض هذه الجارية ويكون الباقي مباحا بالملك. فقال رحمه‌الله : هذا غلط ، نحن لا نقول انه إذا ملك بعضها يحرم عليه بعضها ويحل بعضها بل لو كان فيها لغيره أقل جزء منها كانت بأسرها حراما ، فيكون التحليل مبيحا للجميع لا للبعض. هذا أو نحوه صورة المنام.

مسألة (٢٧)

ما يقول سيدنا في من شك في التشهد الأول ثم وجب عليه الاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ، هل يأتي بالتشهد قبل الإتيان بالركعة لأنه المشكوك فيه أولا ومحله التقدم أم يأتي به بعد أن يأتي بركعة الاحتياط لان محل قضائه بعد تتمة الصلاة ، وهذه الركعة معرضة لأن تكون تتمة الصلاة.

الجواب الاحتياط بفعله بعد التشهد والتسليم بنية أخرى ، ويكره الإحرام مفتتحا للصلاة ، وليست الركعة تماما بالحقيقة بل قائمة مقام التمام.

مسألة (٢٨)

ما يقول سيدنا في المسائل التي لم يرد فيها نص أصحابنا ووجدنا مسائل قد ورد فيها نص وتلك المسائل غير المنصوص عليها هي أولى بذلك الحكم المنصوص عليه وأردنا تعدى الحكم من المسألة المنصوص عليها

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست