responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143

الجواب نعم يصح رجوعها ولا رجوع له بعد العدة.

مسألة (٥)

ما يقول سيدنا في نية التيمم هل يكون محلها عند ضرب الأرض باليد أم عند مسح الوجه ، وهل يجب نزع الحائل كالخاتم عند التيمم أم لا.

الجواب نعم يجوز تقديمها عند الضرب ، ويجب نزع الخاتم عنه بحيث يستوعب الكف بالمسح.

مسألة (٦)

ما يقول سيدنا في من استرسل من الشعر هل يجب غسله في غسل الجنابة أم لا يجب الا غسل أصول الشعر ، بحيث أن المغتسل لو كان له شعر طويل فأمر شخصا بمسكه ورفعه ثم اغتسل وشعره مرفوعا لم يصل الماء الا الى أصوله هل يصح غسله أم لا يصح ذلك ويجب إيصال الماء الى ما استرسل. أفتنا في ذلك. وكذلك المرأة إذا وجب عليها غسل جنابة أو حيض هل يجب عليها إيصال الماء الى جميع اجزاء الشعر أم يكفي وصول الماء إلى أصوله خاصة ، وكذلك الشعر الذي يكون على الجسد كاللحية وأشباهها هل يكون حكمه هذا الحكم أم لا. بين لنا ذلك جميعه مفصلا أثابك الله.

الجواب لا يجب غسل المسترسل من الشعر بل الواجب غسل أصوله ، وكذلك المرأة لا يجب عليها غسل المسترسل بل غسل أصول الشعر. ولا فرق بين شعر الرأس واللحية وغيرهما.

مسألة (٧)

ما يقول سيدنا في المتمتع إذا خرج من مكة ومضى عليه شهر فإنه يحرم

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست