responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142

والوجه في ذلك توجه الخطاب الى العقلاء البالغين الذين عرفوا الله تعالى بما شاهدوه من آثار الصانع في أنفسهم وفي باقي الموجودات.

وكلام الصوفية في هذا الباب هذيان. ولا استبعاد في إنطاق الحجر يوم القيامة ، فإن المسلمين أجمعوا على إنطاق الجوارح يوم القيامة وشهد به القرآن العزيز حيث قال ( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ) [١].

مسألة (٣)

ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الإنسان إذا لمس إنسانا ميتا ثم لمس برجله شيئا رطبا هل ينجس ما لمسه برجله أم لا ينجس الا ما يلمسه بالعضو الذي لمس به الميت ، وهل تكون نجاسة اللامس لميت الآدميين عينية أم حكمية ، أم تكون نجاسة العضو الذي لمس به الميت عينية ونجاسة باقي جسده حكمية ، وهل يكون عرقه نجسا أم طاهرا. بين لنا ذلك جميعا.

الجواب لا ينجس ما مسه برجله ، وأما العضو الذي لمس به الميت فان مس به شيئا رطبا تعدت النجاسة اليه والا فلا ، ونجاسة اللامس قد اختلف فيها ، وعرقه طاهر لا عرق العضو اللامس.

مسألة (٤)

ما يقول سيدنا في المبارأة ، فإن لها الرجوع فيما بذلته في العدة وللزوج الرجوع برجوعها ، فلو رجعت في العدة فيما بذلته ولم يعلم الزوج برجوعها الا بعد خروج العدة هل يصح رجوعها والحالة هذه ولها مطالبة الزوج بما كانت بذلته أم ليس لها ذلك.


[١] سورة النور : ٢٤.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست