responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129

الواردة في زواج الوارد وهو اجتماع المائين في رحم واحد وساعة واحدة ، فهل يصح هذا الحال أم لا. أفتنا.

الجواب قد بينا في المسألة السابقة أنه لا يجوز اجتماع المائين في رحم واحد إذا كان لهما حرمة ولا بد مع الوطئ من عدة واستبراء.

مسألة (٣٠)

ما يقول سيدنا الإمام العلامة في قول الأصحاب ان الطلاق مثلا لا يصح معلقا على شرط ولا صفة ، فهل الصفة غير الشرط أم لا.

الجواب سموا المعلق على الزمان بلفظه « إن » وصفا والمعلق على ما يمكن وجوده وعدمه بالشرط ، ولا مشاحة في وضع الألفاظ والاصطلاح عليها.

مسألة (٣١)

ما يقول سيدنا في دليل الوحدانية الذي يسمونه دليل التمانع ، فإنه ما برح يخطر للمملوك على ما يذكرونه اعتراض ، وهو أنا إذا فرضنا وجود الهين ونعوذ بالله من ذلك وان كان كل واحد منهما عالم لذاته قادر لذاته ولا يمكن أن يحصل بينهما خلاف وخاصة على قول من يقول ان الباري جلت عظمته لا يفعل إلا الأصلح للعبد في دينه ودنياه ، فمهما كان الأصلح لا يمكن أن يريد أحدهما خلافه.

ولم يظفر المملوك عن هذا الاعتراض بجواب ، غير أن المملوك وقف على بعض كتب فخر الدين الرازي وكان فيه ذكر هذا الاعتراض وأجاب عنه بجواب لم يتضح للمملوك. والمسؤول من صدقات سيدي إيضاح الجواب عن هذا الاعتراض كفى الله سيدي من الاعراض والأمراض.

الجواب هذا الاعتراض الذي خطر للمولى السيد نجم الدين أدام الله

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست