responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123

يوم الجمعة على سائر الأيام ولكون حجة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وافق فيها يوم عرفة يوم الجمعة.

الجواب السبب في حرص الناس على ذلك اجتماع شرف الجمعة وشرف عرفة في يوم واحد.

مسألة (١٨)

في المصلي إذا كان عليه ثوب نجس ولم يتمكن من تطهيره ولا إلقائه وصلى فيه هل يذهب مولانا الى وجوب الإعادة عليه أم لا ، وهل يكون كذلك إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يتمكن من إزالتها إذ لا يمكن إلقاؤها كالثوب أم بينهما فرق.

الجواب لا يجب عليه الإعادة والحال هذه ، ولا فرق بين أن تكون النجاسة على الثوب أو البدن.

مسألة (١٩)

ما يقول سيدنا في مستطيع الحج هل يجب عليه الحج على الفور أم على التراخي ، فإن الحج فرض في سنة ثمان ولم يحج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا في سنة عشر ، والظاهر من الأصحاب أنه على الفور.

الجواب لا خلاف بين علمائنا في أن الحج واجب على الفور بشرط حصول الاستطاعة ، وما نقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالسبب فيه عدم الاستطاعة.

مسألة (٢٠)

ما يقول سيدنا في سليم بن قيس ، هل كان من أصحابنا أو تابعا من أصحاب

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست