responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122

فلا يجوز ذلك عليهن أم يجوز ذلك ولم يقع منهن ، إذ لو كان لا يجوز عليهن لكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما قذفت زوجته أخبر بأن ذلك لا يجوز عليها ، ولكنه عليه‌السلام بقي أياما والناس يخوضون في ذلك حتى نزل الوحي ببراءتها.

الجواب لم يشترط أحد من العلماء عصمة النساء اللواتي للأنبياء عليهم‌السلام عن الزنا ، لكن اللائق بعصمة النبوة نزاهتهن عن ذلك وسلامتهن منه ، ولم يقع من واحدة منهن ذلك.

مسألة (١٦)

ما يقول الإمام العلامة في قرية معينة وعليها وكيل من جهة الناظر الشرعي وفيها فلاحون وجرت عادتهم ان كل فلاح غرس شجرا أو زرعا فإنه يكون بينه وبين أرباب الوقف نصفين ، فغرس بعض الفلاحين في تلك القرية شجرا أو أعنابا بغير اذن خاص من الوكيل وعلم الوكيل بذلك فلم يمنع عما غرسه الفلاح فقاسمه الوكيل الثمرة واستمر على ذلك ، ثم عزل الوكيل وجاء وكيل غيره فمنع الفلاح الغارس من سقي غرسه المذكور من نهر القرية التي جرت عادة أهل القرية بالسقي منه ، فهل له ذلك. أفتنا مأجورا.

الجواب نعم له ذلك ، ولا يستحق الغارس أيضا الغرس في الأرض الموقوفة.

مسألة (١٧)

ما يقول سيدنا في يوم عرفة إذا وافق الجمعة ما سبب اجتهاد الناس عليه وحرصهم فيه ومحبتهم له ، هل ورد في ذلك فضيلة خاصة أم ليس ذلك الا لفضل

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست