responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118

مسألة (٣)

ما يقول سيدنا في قول الأصحاب انه إذا أمكن في زمن الغيبة الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ، هذا مشكل من حيث سقوط الفرض بفعل المستحب ، فهل يذهب مولانا إلى صحة ذلك أم الى قول الشيخ ابن إدريس بالمنع من ذلك.

الجواب ليس المراد من استحباب الجمعة كونها مستحبة في نفسها ، بل المراد استحباب فعلها عوضا عن الظهر الواجبة ، وهي أيضا واجبة لكن هي أفضل الواجبين كما في العتق وغيره من خصال الكفّارة.

مسألة (٤)

ما يقول سيدنا في الجزية من يستحقها في هذا الوقت والى من تصرف.

الجواب يخرج في المجاهدين ، فان فقد فالى المصالح العامة للمسلمين.

مسألة (٥)

ما يقول سيدنا في المرأة إذا رأت الرجل يجامعها في المنام وحصل لها كمال اللذة غير أنها لم تنزل ماء ، فهل يجب عليها الغسل في هذا الحال أم لا يجب عليها الغسل حتى تنزل.

الجواب لا يجب عليها الغسل.

مسألة (٦)

هل يجوز أن يدفع الإنسان إلى غيره أرضا ليغرس فيها نخلا وشجرا ويكون ذلك بين الغارس وصاحب الأرض كالمزارعة أم لا يصح ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست