responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117

ابن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاوس وغيرهم باسنادهم المذكورة إلى الشيخ محمد بن محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن رجاله المذكورة فيه في كل حديث عن الأئمة عليهم‌السلام وكتب حسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي في ذي الحجة سنة تسع عشرة وسبعمائة حامدا مصليا على نبيه.

* * *

هذه الأسئلة المذكورة مع أجوبتها :

مسألة (١)

ما يقول سيدنا في من طلق زوجته ثم راجعها باللفظ ثم طلقها ثم راجعها باللفظ أيضا ثم طلقها ثالثة كل ذلك في ساعة واحدة في مجلس واحد ، هل يصح ذلك وتبين منه سواء كانت حاملا أو غير حامل ، فان صح فما حكم الرواية التي فيها « لكل طهر طلقة ». أفتنا في ذلك نجاك الله من المهالك.

الجواب لا شك أن الرواية تدل على تفريق الطلقات على الاطهار ، لكن الدليل ناهض بتحريم هذه المطلقة في الثالثة لأنه لما طلقها رجعيا صح له المراجعة وإذا راجعها رجعت الى محض الزوجية فيصح طلاقها وهكذا الى آخر الثلاث.

مسألة (٢)

ما يقول سيدنا في طفل الصيد الذي لم يستقل بشدة العدو وفرخ الطائر الذي لم يطر بعد لو أخذه الإنسان بيده من غير إرسال جارح ولا سهم بل مسكا باليد ، هل يحرم من ذلك أم لا يحل من ذلك الا ما صار ممتنعا.

الجواب هذا يحل بالتذكية لا بالموت بنفس الأخذ.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست