responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 6  صفحة : 387

إنه يجب على الله إعطاء الثواب‌ [1] و العوض للآلام في الآخرة و الإخلال بالواجب يدل إما على الجهل و إما على الحاجة و هما محالان على الله و المؤدي إلى المحال محال فيستحيل من الله أن لا يعطي الثواب و العوض و إذا استحال عدم الإعطاء لزم وجوب الإعطاء فإذن صدور هذا الفعل عنه واجب مع أنه مقدور له فعلم أن كون الفعل واجبا بالتفسير الذي ذكرناه لا يمنع كونه مقدورا انتهى كلامه بألفاظه و هو أقرب إلى نيل الحق من سائر ما أورده في كتبه و مؤلفاته و ليس في هذه المرتبة ما ذكره في كتاب المحصل من قوله مسألة الإرادات تنتهي إلى إرادة ضرورية دفعا للتسلسل و ذلك يوجب الاعتراف بإسناد الكل إلى قضاء الله و قدره فقال الناقد المحقق أقول قبل استناد الكل إلى قضاء الله إما أن يكون بلا توسط في الإيجاد للشي‌ء أو يكون بتوسط و الأول لا يقتضي انتهاء الإرادات إلى إرادته و الثاني لا يناقض القول بالاختيار فإن الاختيار هو الإيجاد بتوسط القدرة و الإرادة سواء كانت تلك القدرة و الإرادة من فعل الله بلا توسط أو بتوسط شي‌ء آخر فإذن من قضاء الله و قدره وقوع بعض الأفعال تابعا لاختيار فاعله و لا يندفع هذا إلا بإقامة البرهان على أن لا مؤثر في الوجود إلا الله انتهى.

أقول الفرق متحقق بين قولنا لا موجود إلا و الحق مؤثر فيه و علة قريبة لإيجاده بلا توسط و بين قولنا لا مؤثر فيه إلا الله‌ [2] و الأول هو الصحيح دون الثاني لما مضى في الفصل السابق أن حيثية نسبة الفعل إلى العبد هي بعينها حيثية نسبته إلى الرب و أن الفعل صادر من العبد من الوجه الذي هو صادر من الرب.

و بالجملة تحقيق هذه المسألة الشريفة و هي توحيد الأفعال من عظائم المسائل الإلهية و لم يتيسر لأحد من الحكماء و غيرهم مع ادعاء أكثر الحكماء بل كلهم‌


[1] لا يذهب عليك أن هذا الواجب بمعنى ما يذم تاركه و الواجب الذي ينافي كونه مقدورا ما يقابل الممكن و الممتنع و أين هذا من ذاك، س قده‌

[2] لأن هذا لا يأبى عن التوسط و لا عن كون حيثيتي النسبتين متغايرتين بخلاف الأول، س قده‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 6  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست