responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 202

المعلول به و مع كونه علة لاتصاف نفسه بالوجود يجوز عدمه لعدم بلوغه حد الوجوب- فإذن قد صار العدم جائز الوقوع لا بمرجح بل مع بقاء مرجح الوجود و هذه محض السفسطة.

و حيث إن هذا البحث إنما الحاجة إليه قبل إثبات الصانع و قبل ثبوت نفس الأمر مطلقا فليس لقائل أن يقول لعل شيئا من الماهيات في وجوده العلمي أي في وجوده في علم الباري تعالى أو ارتسامه في بعض الأذهان العالية يقتضي رجحان وجوده الخارجي على أن الكلام في الوجود الذهني و مرتبة اتصاف الماهية به بعينه كالكلام في الوجود الخارجي في أن الماهية لا توجد به إلا بجعل جاعل الوجود لعدم كون الماهية ماهية إلا مع الوجود ثم مع عزل النظر عن استحالة الأولوية يقال لو كفت في صيرورة الماهية موجودة يلزم كون الشي‌ء الواحد مفيدا لوجود نفسه و مستفيدا عنه فيلزم تقدمه بوجوده على وجوده‌

هدم:

إياك و أن تستعين بعد إنارة الحق من كوة الملكوت على قلبك بإذن الله بما يلتمع من بعض الأنظار الجزئية في طريق البحث و هو ما ذكره الخطيب الرازي في شرحه لعيون الحكمة و استحسنه الآخرون- من أن ما يقتضي رجحان طرف فهو بعينه يقتضي مرجوحية الطرف الآخر للتضايف الواقع بينهما و معية المتضايفين في درجة التحقق و مرجوحية الطرف الآخر يستلزم امتناعه لاستحالة ترجيح المرجوح و امتناعه يستلزم وجوب الطرف الراجح فما فرض غير منته إلى حد الوجوب فهو منته إليه فظهر الخلف.

و يفسده أنه إذا كان اقتضاء رجحان طرف بعينه على سبيل الأولوية كان استدعاء مرجوحية الطرف المقابل أيضا على سبيل الأولوية لمكان التضايف و المرجوحية المستلزمة لامتناع الوقوع إنما هي المرجوحية الوجوبية لا ما هي على سبيل الأولوية- فلذلك ثبوتها على هذا الوجه لا يطرد الطرف الآخر أي راجحية الطرف المرجوح بتة بل بنحو الأليقية و بالجملة [1] فحال مرجوحية الطرف المرجوح‌


[1] حاصله أن هاهنا ثلاثة أحوال و كلها جوازية كما أن عند أهل الحق كلها وجوبية ذات الطرف المرجوح و هو العدم و معلوم أنه لم يطرد بتة و وصفه الذي هو مرجوحيته على الرجحان و الأولوية و المرجوح الذي كان راجح المرجوحية لا يمتنع وقوعه و إنما الممتنع الوقوع في قولهم ترجيح المرجوح ممتنع ما كان وصف مرجوحيته وجوبية و ثالثة الأحوال حال راجحية المرجوحية و هي أيضا أولوية غير بالغة إلى الوجوب كحال نفس الطرف المقابل للمرجوح الذي هو العدم مثلا و ذلك المقابل هو الوجود الأولوي، س ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست