______________________________
و بالإسناد، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى
عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها و تحج و تنتقل من منزل إلى
منزل.
و في الحسن كالصحيح، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح
لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله و لا تكتحل و لا تطيب، و في
الموثق كالصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفي عنها
زوجها أ تحج؟ قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل، و في القوي كالصحيح، عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا
تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام.
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلث إلا المرأة على زوجها
حتى تنقضي عدتها[1].
و في القوي، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال يحد الحميم على حميمه ثلث و المرأة على زوجها أربعة أشهر و
عشرا[2].
باب طلاق الحامل «روى
زرارة» في الصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل على أن طلاق