responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 92

بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ‌

4787 رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي‌

______________________________
و بالإسناد، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها و تحج و تنتقل من منزل إلى منزل.

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله و لا تكتحل و لا تطيب، و في الموثق كالصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفي عنها زوجها أ تحج؟ قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل، و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها[1].

و في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحد الحميم على حميمه ثلث و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا[2].

باب طلاق الحامل‌ «روى زرارة» في الصحيح‌ «عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل على أن طلاق‌


[1] ( 1- 2) التهذيب باب عدد النساء خبر 150- 153.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب عدد النساء خبر 150- 153.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست