و الذي يظهر من الأخبار
السابقة أنه يجوز طلاق الولي عن الأحمق و إن لم يصل إلى حد الجنون بقرينة قوله (لا
يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن) و يدل على جواز طلاق الإمام بل الحاكم
الفقيه فإنه بمنزلة الإمام، بل استدل به على جواز طلاق الولي عن الصبي، و فيه
إشكال لعدم الاعتبار بمنصوص العلة و لعله يكون لخصوصه مدخل كما هنا فإن المجنون و
الأحمق لا يرجى زوال عذرهما غالبا بخلاف الصبي.
باب طلاق التي لم يدخل
بها و حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول و بعده «روى محمد بن الفضيل» و لم يذكر، لكن
الظاهر أنه أخذه من كتابه أو كتاب أبي الصباح الكناني و يدل على أنه إذا طلق قبل
الدخول و سمى لها مهرا فلها نصف المسمى و إن لم يسم مهرا فلها المتعة كما قال الله
تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ[2].