responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 67

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ‌

4773 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ‌

______________________________
و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوجوا أي قبل النكاح) فقال:

لا يجوز[1].

و الذي يظهر من الأخبار السابقة أنه يجوز طلاق الولي عن الأحمق و إن لم يصل إلى حد الجنون بقرينة قوله (لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن) و يدل على جواز طلاق الإمام بل الحاكم الفقيه فإنه بمنزلة الإمام، بل استدل به على جواز طلاق الولي عن الصبي، و فيه إشكال لعدم الاعتبار بمنصوص العلة و لعله يكون لخصوصه مدخل كما هنا فإن المجنون و الأحمق لا يرجى زوال عذرهما غالبا بخلاف الصبي.

باب طلاق التي لم يدخل بها و حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول و بعده‌ «روى محمد بن الفضيل» و لم يذكر، لكن الظاهر أنه أخذه من كتابه أو كتاب أبي الصباح الكناني و يدل على أنه إذا طلق قبل الدخول و سمى لها مهرا فلها نصف المسمى و إن لم يسم مهرا فلها المتعة كما قال الله تعالى‌ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌[2].


[1] التهذيب باب احكام الطلاق خبر 165.

[2] البقرة- 236.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست