responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 57

بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ‌

4766 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوْ قَالَ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اللِّسَانُ أَوْ يَخُطَّ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ‌

______________________________
فيحمل على الحمل لما تقدم و لما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها النفقة و السكنى؟ قال: أ حبلى هي؟ قلت لا، قال فلا- و يمكن حمله على الاستحباب.

باب طلاق الغائب‌ (لما) قال الله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌[1] و لا يمكن في السفر رعايته (سن) رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيه ظن الخروج من طهر المواقعة بزمان و جعله بمنزلة العلم بالدخول في طهر غير المواقعة و يختلف ذلك بحسب عادات النساء، فلذلك وردت الأخبار فيه مختلفة.

«روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين‌[2] «عن أبي حمزة الثمالي (إلى قوله) أو يخطه بيده» ظاهره أن الكتابة إذا أريد بها الطلاق‌


[1] الطلاق- 1.

[2] الكافي باب الرجل يكتب بطلاق امرأته خبر 1 و التهذيب باب احكام الطلاق خبر 32.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست