______________________________
فيحمل على الحمل لما تقدم و لما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها النفقة و السكنى؟ قال: أ حبلى هي؟ قلت لا،
قال فلا- و يمكن حمله على الاستحباب.
باب طلاق الغائب (لما) قال الله
تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ[1] و لا يمكن في
السفر رعايته (سن) رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيه ظن الخروج من طهر
المواقعة بزمان و جعله بمنزلة العلم بالدخول في طهر غير المواقعة و يختلف ذلك بحسب
عادات النساء، فلذلك وردت الأخبار فيه مختلفة.
«روى الحسن بن محبوب» في الصحيح
كالشيخين[2] «عن أبي حمزة
الثمالي (إلى قوله) أو يخطه بيده» ظاهره أن الكتابة إذا أريد بها الطلاق