responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 53

بَابُ طَلَاقِ الْعِدَّةِ

طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُ الطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً وَ تَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ كَمَا وَصَفْتُ فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً آخَرَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَاعْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَجُزْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا- ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا فَتَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ.

______________________________
باب طلاق العدة «طلاق العدة إلخ» قد تقدم جميع ذلك في ضمن الأخبار، و الذي يترتب عليه أنها تحرم في التاسعة بخلاف طلاق السنة فإنها لا تحرم أبدا إذا تخلل في كل ثالثة زوج غيره إجماعا، و بدونه على الخلاف و تقدم الأخبار في الحرمة المؤبدة في التاسعة في النكاح.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست