responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 223

بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ‌

4891 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا يَعْلَمُ الرَّجُلُ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ‌

______________________________
أمر (سلامة) امرأته و أنه بعث يستفتي أهل الحجاز و أهل العراق و أهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز ذلك ليس بشي‌ء.

باب حكم العنين‌ «روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن خالد» كما هو فيهما «عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» في الصحيح كالشيخين لكنه فيهما عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام" أو" سأله رجل عن رجل إلخ‌[1] و كان السقط من النساخ أو كانتا روايتين و الخلوق ماء الزعفران أو مركب من أشياء منها الزعفران.

و رؤيا في القوي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (ع) أنه لا يجامعها و ادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين (ع) أن تستذفر (أي تطيب فرجها بالزعفران) ثمَّ يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه و إلا أمره بطلاقها (أي بمفارقتها بعد فسخ الزوجة أو يكون الطلاق أولى لعدم العلم بعنته و القرائن لا تفيد العلم غالبا و لا الظن الشرعي.


[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الرجل يدلس نفسه و العنين خبر 8- 11- 7 من كتاب النكاح و التهذيب باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد خبر 21- 24- 20 من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست