______________________________
إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها
من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا، و لها
المهر من الآخر بما استحل من فرجها[1].
و في الموثق كالصحيح، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت
زوجا آخر قال فقال: إن رفعت إلى الإمام ثمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و
أن مادته و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق
بينها و بين الذي تزوجها قيل له: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب
منها شيئا فليأخذه و إن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذته (أخذت- خ ل يب) منه حرام
مثل أجر الفاجرة[2].
باب الخلية و البرية و
البتة و البائن و الحرام «روى حماد بن عثمان» في الصحيح و الكليني في
الحسن كالصحيح[3] «عن الحلبي
(إلى قوله) خلية» أي خالية من الزوج «أو بريئة» من الزوج «أو بتة» مقطوعة عنه «أو حرام» و هذه كلها
كنايات عن الطلاق «قال: ليس بشيء» و لا تطلق الزوجة.
[1] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر
167- 124 من كتاب النكاح.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر
167- 124 من كتاب النكاح.