responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 220

بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ‌

4889 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ

______________________________
إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا، و لها المهر من الآخر بما استحل من فرجها[1].

و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: إن رفعت إلى الإمام ثمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و أن مادته و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها قيل له: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منها شيئا فليأخذه و إن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذته (أخذت- خ ل يب) منه حرام مثل أجر الفاجرة[2].

باب الخلية و البرية و البتة و البائن و الحرام‌ «روى حماد بن عثمان» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح‌[3] «عن الحلبي (إلى قوله) خلية» أي خالية من الزوج‌ «أو بريئة» من الزوج‌ «أو بتة» مقطوعة عنه‌ «أو حرام» و هذه كلها كنايات عن الطلاق‌ «قال: ليس بشي‌ء» و لا تطلق الزوجة.


[1] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 167- 124 من كتاب النكاح.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 167- 124 من كتاب النكاح.

[3] الكافي باب الخلية و البرية و البتة خبر 3.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست