responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 214

بَابُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ

4883 رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ قَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ يُخَلَّى عَنْهَا وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ‌

______________________________
إليهما لا مطلقا.

و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن تزوج و دخل فجائز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا ميراث لها، و رواه أيضا في الصحيح كالحسن المتقدم‌[1].

باب طلاق المفقود «روى عمر بن أذينة» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌[2] «عن بريد بن معاوية" إلى قوله" يخلي عنها» كما في (في)" أو" فخل عنها كما في (يب) فإن" أو" «و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي» كما في (في)" أو" إلى السلطان كما في (يب) و الظاهر أن المراد بهما الإمام أو نائبه العام أو الخاص على احتمال في الأخيرين‌ «أجلها أربع سنين» بأن تصبر فيها «ثمَّ يكتب إلى الصقع» أي الناحية «الذي فقد فيه» إن علم أو ظن الناحية و إلا فإلى جميع النواحي لصدقه عليها أيضا لكن الظاهر أنه مجاز «فيسأل عنه» في هذه المدة فإن‌ «خبر عنه بخبر صبرت» إلى أن تموت فإنها ابتليت، لكن الظاهر أنه حين يكتب إليه بالمجي‌ء أو الطلاق‌


[1] التهذيب باب احكام الطلاق خبر 187.

[2] الكافي باب المفقود خبر 2 و التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 129.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست