و روى الشيخ في الصحيح،
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن تزوج
و دخل فجائز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا ميراث لها، و رواه
أيضا في الصحيح كالحسن المتقدم[1].
باب طلاق المفقود «روى
عمر بن أذينة» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[2] «عن بريد بن
معاوية" إلى قوله" يخلي عنها» كما في (في)" أو" فخل عنها كما
في (يب) فإن" أو" «و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي» كما في
(في)" أو" إلى السلطان كما في (يب) و الظاهر أن المراد بهما الإمام أو
نائبه العام أو الخاص على احتمال في الأخيرين «أجلها أربع سنين» بأن تصبر فيها «ثمَّ يكتب
إلى الصقع» أي الناحية «الذي فقد فيه» إن علم أو ظن الناحية و إلا فإلى جميع النواحي
لصدقه عليها أيضا لكن الظاهر أنه مجاز «فيسأل عنه» في هذه المدة فإن «خبر عنه
بخبر صبرت» إلى أن تموت فإنها ابتليت، لكن الظاهر أنه حين يكتب إليه بالمجيء أو
الطلاق