______________________________
و قوله عليه السلام: (أنا ناه عنها نفسي و ولدي) إما للتقية أو الكراهة بناء على
أن طلاق السنة كما يهدم الحرائر يهدم الإماء أيضا.
و في الحسن كالصحيح، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها
طلاقا بائنا ثمَّ اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا قال ابن أبي عمير و في حديث
آخر حل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في ذلك سواء[1].
و في الموثق كالصحيح عن
سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثمَّ طلقها ثمَّ اشتراها بعد هل تحل
له؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
و في القوي كالصحيح، عن
بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين
ثمَّ اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره و حتى يدخل بها في
مثل ما خرجت منه أي يطأها المحلل و هذا الخبر يفسر ما تقدم سيما خبر سماعة، و
الظاهر سقوط تطليقتين أو بائنا عنه.
باب طلاق المريض و كذا نكاحه «روى عبد
الله بن مسكان، عن فضل بن عبد الملك بقباق» في الصحيح كالشيخ[2] «قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) ترثه» المرأة «في
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الرجل تكون
عنده الأمة إلخ خبر 2- 3- 4 و التهذيب باب احكام الطلاق خبر 206- 207- 208.