______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون
لعان حتى يزعم أنه قد عاين.
و لا شك أنه لا يحتاج في
نفي الولد إلى المعاينة بل لا يجوز نفي الولد، و لو عاين الزنا و لو كان شبيها
بالزاني في الخلق و الخلق لأن الولد للفراش، بل لا يكون نفي الولد إلا مع العلم
بعدم الوطء في أكثر الحمل أو يكون وطيه في علمه أقل من ستة أشهر و يكون الولد
تاما.
و بالجملة متى ما أمكن
أن يكون الولد له لا يجوز له نفيه و لا اللعان، فلو علم الانتفاء أيضا فلا لعان
مثل أن كان في بلدة بعيدة و جاء بعد سنين و تكون حاملا أو ولدت قبل مجيئه أو بعد
مجيئه قبل مضي ستة أشهر من وطيه (أما) لو تنازعا في مدة المجيء و لا بينة فاللعان
ثابت كما تقدم و سيجيء أخبار أخر تتعلق بهذا الباب في باب القذف و باب ميراث
الملاعنة لم نذكرها للتكرر.
باب طلاق العبد «روى
محمد بن الفضيل» في القوي و لم يذكر، و رواه الشيخ في القوي
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 192