responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 192

ثُمَّ قَالَ ع لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِكِي وَ وَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا.

بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

4859 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ‌

______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين.

و لا شك أنه لا يحتاج في نفي الولد إلى المعاينة بل لا يجوز نفي الولد، و لو عاين الزنا و لو كان شبيها بالزاني في الخلق و الخلق لأن الولد للفراش، بل لا يكون نفي الولد إلا مع العلم بعدم الوطء في أكثر الحمل أو يكون وطيه في علمه أقل من ستة أشهر و يكون الولد تاما.

و بالجملة متى ما أمكن أن يكون الولد له لا يجوز له نفيه و لا اللعان، فلو علم الانتفاء أيضا فلا لعان مثل أن كان في بلدة بعيدة و جاء بعد سنين و تكون حاملا أو ولدت قبل مجيئه أو بعد مجيئه قبل مضي ستة أشهر من وطيه (أما) لو تنازعا في مدة المجي‌ء و لا بينة فاللعان ثابت كما تقدم و سيجي‌ء أخبار أخر تتعلق بهذا الباب في باب القذف و باب ميراث الملاعنة لم نذكرها للتكرر.

باب طلاق العبد «روى محمد بن الفضيل» في القوي و لم يذكر، و رواه الشيخ في القوي‌

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست