______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المختلعة إن رجعت في
شيء من الصلح يقول لا رجعن في بضعك.
و في القوي عن زرارة و
محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة بائنة و ليس فيه رجعة قال:
زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا و إما حاملا بشهود.
و في القوي، عن محمد بن
القسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يرث المختلعة و
المبارءة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و إن
مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه[1]
و سيجيء أيضا في طلاق المريض و الميراث «و للرجل أن يأخذ إلخ» قد تقدم
الأخبار في ذلك.
باب الإيلاء و هو الحلف لغة
و المراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر «روى حماد» في الصحيح و
الشيخان في الحسن كالصحيح[2] «عن الحلبي
إلى قوله ليأت أهله» لأنه لا هجرة فوق ثلاث و يجب الجماع في
[1] أورده في التهذيب أيضا باب ميراث المطلقات خبر
4 عن يزيد الكناسى عن ابى جعفر عليه السلام و فيه لا ترث المختلعة و المخيرة و
المبارية إلخ و في آخره لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين ازواجهن من ساعتهن
فلا رجعة لازواجهن و لا ميراث بينهم.
[2] الكافي باب الايلاء خبر 2 من كتاب الطلاق و
التهذيب باب حكم الايلاء خبر 1.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 146