______________________________ «و
روى القسم بن محمد الجوهري» قد تقدم في عيوب الرجل، و هذا الخبر و إن كان
ضعيفا لكن ذكرنا الأخبار الصحيحة بأنه يجوز الفسخ بالجنون من الرجل و المرأة.
«و روي في خبر آخر» لم تطلع على
سنده لكن عمل به جماعة من الأصحاب و يمكن الجمع بالتخصيص و استحباب الصبر مع عرفان
أوقات الصلاة (إما) بأن جنونه ثابت في كل شيء إلا في أوقات الصلاة و يقيمها في
أوقاتها (أو) بشعوره و إفاقته فيها.
باب الخلع «روى علي
بن النعمان» في الصحيح «عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام" إلى
قوله" من جناية» كناية عن عدم التمكين في الجماع أو عن
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 136