responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 136

الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ هِشَامٌ بَلْ كَانَا غَيْرَ مُرِيدَيْنِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ الْمُخَالِفُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ هِشَامٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَكَمَيْنِ حَيْثُ يَقُولُ‌ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما فَلَمَّا اخْتَلَفَا وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ لَمْ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَلِمْنَا أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْإِصْلَاحَ رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ‌

4818 وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.

4819 وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ.

بَابُ الْخُلْعِ‌

4820 رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخُلْعِ‌

______________________________
«و روى القسم بن محمد الجوهري» قد تقدم في عيوب الرجل، و هذا الخبر و إن كان ضعيفا لكن ذكرنا الأخبار الصحيحة بأنه يجوز الفسخ بالجنون من الرجل و المرأة.

«و روي في خبر آخر» لم تطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الأصحاب و يمكن الجمع بالتخصيص و استحباب الصبر مع عرفان أوقات الصلاة (إما) بأن جنونه ثابت في كل شي‌ء إلا في أوقات الصلاة و يقيمها في أوقاتها (أو) بشعوره و إفاقته فيها.

باب الخلع‌ «روى علي بن النعمان» في الصحيح‌ «عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام" إلى قوله" من جناية» كناية عن عدم التمكين في الجماع أو عن‌

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست