______________________________ باب
الشقاق و هو نشوزهما معا فكان كل واحد منهما في جانب، خلاف جانب الآخر «الشقاق قد
يكون»
الظاهر أن قد للتحقيق- روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن قول الله عز و جل (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ
حَكَماً مِنْ أَهْلِها) أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أ ليس قد
جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة:
نعم فأشهدا بذلك شهودا
عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم و لكن لا يكون الأعلى طهر من المرأة من
غير جماع من الزوج قيل له أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما و قال الآخر:
لم أفرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على
التفريق جاز تفريقهما[1].
«و روى حماد» في الصحيح و
الشيخان في الحسن كالصحيح «عن الحلبي
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب
الحكمين في الشقاق خبر 4- 2- 5- 13 و الاولين في يب باب الخلع و المباراة خبر 30-
29.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 134