responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 128

بَابُ الْمُبَارَأَةِ

4816 رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اتْرُكْنِي فَتَرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لَهَا إِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ‌

______________________________
أحد القرائن على التقية، و كذا اختلافها من حيث البائن و الرجعي و الميراث و عدمه، و الخيار في المجلس أو الأعم، بل يظهر من الأخبار الأخيرة أنه لم يكن التخيير أيضا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على أن يكون طلاقا، بل خيرهن ليطلقهن، و الاحتياط لا يترك.

باب المبارءة و هي أن تكون بين الزوجين مخالفة و منازعة فكأنه يتبرأ كل منهما من صاحبه و تدفع الزوجة شيئا ليطلقها الزوج به و هو نوع من الخلع، و الفرق بينهما أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما دفعه إليها من المهر و غيره بخلاف الخلع فإنه يجوز لأن عدم الرضا من الزوجة لا من الزوج، و لا بد في المبارءة من الاتباع بالطلاق اتفاقا بخلافه في الخلع فإنه مختلف فيه، و يتفقان في البينونة و عدم جواز الرجوع إلا أن ترجع المرأة في البذل فيجوز له الرجوع حينئذ.

«روى حماد» في الصحيح، «عن الحلبي» و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح و الموثق و القوي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارءة تقول لزوجها لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول:

فإن ارتجعت في شي‌ء فأنا أملك ببضعك و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه‌[1].


[1] أورده و السبعة التي بعده في الكافي باب المباراة خبر 5- 2- 1- 4- 6- 7- 3**- 8- 9 و 10 و أورد الثلاثة الأول و السادس في التهذيب باب الخلع و المباراة خبر 18- 19 21- 20.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست