______________________________
أحد القرائن على التقية، و كذا اختلافها من حيث البائن و الرجعي و الميراث و عدمه،
و الخيار في المجلس أو الأعم، بل يظهر من الأخبار الأخيرة أنه لم يكن التخيير أيضا
لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على أن يكون طلاقا، بل خيرهن ليطلقهن، و
الاحتياط لا يترك.
باب المبارءة و هي أن تكون
بين الزوجين مخالفة و منازعة فكأنه يتبرأ كل منهما من صاحبه و تدفع الزوجة شيئا
ليطلقها الزوج به و هو نوع من الخلع، و الفرق بينهما أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ
منها أكثر مما دفعه إليها من المهر و غيره بخلاف الخلع فإنه يجوز لأن عدم الرضا من
الزوجة لا من الزوج، و لا بد في المبارءة من الاتباع بالطلاق اتفاقا بخلافه في
الخلع فإنه مختلف فيه، و يتفقان في البينونة و عدم جواز الرجوع إلا أن ترجع المرأة
في البذل فيجوز له الرجوع حينئذ.
«روى حماد» في الصحيح، «عن الحلبي» و يؤيده ما
رواه الشيخان في الصحيح و الموثق و القوي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: المبارءة تقول لزوجها لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من
قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول:
فإن ارتجعت في شيء فأنا
أملك ببضعك و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه[1].
[1] أورده و السبعة التي بعده في الكافي باب
المباراة خبر 5- 2- 1- 4- 6- 7- 3**- 8- 9 و 10 و أورد الثلاثة الأول و السادس في
التهذيب باب الخلع و المباراة خبر 18- 19 21- 20.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 128