responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 109

إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا.

______________________________
ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.

و في القوي كالصحيح، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم عليه السلام أو ابنه (ع) أنه قال: في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها.

و في القوي كالصحيح. عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قال قلت له: رجل طلق امرأته، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال: تنتظر بها تسعة أشهر قال، قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين (إما) حبل بين أو فساد من الطمث و لكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد، و قال أيضا في التي كانت تطمث ثمَّ يرتفع طمثها سنة كيف تطلق؟ فقال تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و قد كان يطأها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل و إلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، و إن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثمَّ راجعها ثمَّ طلقها ثانية ثمَّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.

و في الصحيح عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة فقال: تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض‌[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (ع) عن‌


[1] الكافي باب عدد المسترابة خبر 11.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست