______________________________
قلت له: فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: تربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر
ثمَّ قد انقضت عدتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما
بينه و بين خمسة عشر شهرا.
و روى الشيخان في
الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق
الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا أعتدت ثلاثة أشهر ثمَّ
قد بانت منه[1].
و الظاهر أن التسعة بناء
على الغالب، و الثلاثة على الاحتمال البعيد، و المشهور أن الثلاثة تعبد، كما مر في
حديث عمار نعم دلالة حديثه في السنة أظهر.
و في الحسن كالصحيح، بل
الصحيح، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت: المرأة الشابة
التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال:
ثلاثة أشهر. قلت: جعلت
فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل قال:
هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان (إما) فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و
ليس بحامل (و إما) حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز و جل قد جعله وقتا
يستبين فيه الحمل قال، قلت: فإنها ارتابت؟ قال:
عدتها تسعة أشهر، قلت:
فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة
أشهر، قلت، فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال ليس عليها ريبة تزوج[2].
و في الموثق كالصحيح، عن
محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض
مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال
[1] الكافي باب المسترابة بالحمل خبر 1 و التهذيب
باب عدد النساء خبر 40.
[2] أورده الثلاثة التي بعده في الكافي باب
المسترابة بالحمل خبر 4- 2- 3- 5 و أورده الثلاثة الأول في التهذيب باب عدد النساء
خبر 42- 44- 43.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 108