responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 108

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

______________________________
قلت له: فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: تربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمَّ قد انقضت عدتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا.

و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا أعتدت ثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت منه‌[1].

و الظاهر أن التسعة بناء على الغالب، و الثلاثة على الاحتمال البعيد، و المشهور أن الثلاثة تعبد، كما مر في حديث عمار نعم دلالة حديثه في السنة أظهر.

و في الحسن كالصحيح، بل الصحيح، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال:

ثلاثة أشهر. قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل قال: هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان (إما) فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل (و إما) حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز و جل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال، قلت: فإنها ارتابت؟ قال:

عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت، فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال ليس عليها ريبة تزوج‌[2].

و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال‌


[1] الكافي باب المسترابة بالحمل خبر 1 و التهذيب باب عدد النساء خبر 40.

[2] أورده الثلاثة التي بعده في الكافي باب المسترابة بالحمل خبر 4- 2- 3- 5 و أورده الثلاثة الأول في التهذيب باب عدد النساء خبر 42- 44- 43.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست