responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 31

.........

______________________________
و في القوي عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين، و من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة، و من نذر جزورا فحيث شاء نحره‌[1].

و روى الشيخ في الموثق عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال النذر نذران فما كان لله و في به، و ما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.

و في القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

و في الحسن كالصحيح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال و لا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.

و في القوي عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من جعل عليه عهدا لله و ميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

اعلم أن هذا الخبر و خبر علي بن جعفر و إن كانا ظاهرين في العهد، لكنهما بظاهرهما يشملان النذر أيضا لأنه أيضا عهد مع الله، و يمكن قصرهما على العهد، فالظاهر أن كفارة العهد: الكبيرة المخيرة لأنه لا معارض ظاهرا لهما و إن اختلفت الأصحاب فيه اختلافا كثيرا، و أما النذر فجمع الشيخ بين الأخبار بالضرورة


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب النذور خبر 18- 29- 25- 41- 46 و أورد الأول في الكافي باب النذور خبر 13.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست