______________________________ «و
قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه» بهذا السند الآنف، و في في و يب و هو أيضا مخالف
للمشهور لو قلنا بعدم انعتاقها باعتبار عدم اعتبار عتق الصبي، لكن ورد فيه أخبار
كثيرة ستجيء و هو أيضا يشعر بالانعتاق و لو لم ينعتق بالموت لما انعتق بعتق الولد
الصغير الغير المميز كما يظهر من قوله غير أنها تبين الكلام أي تظهره و تقدر على
التكلم به، و لهذه الأمور لم يعمل الأصحاب به.
و مثله ما رواه الشيخ في
القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت
له فمات قال: إن شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها
و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه و إن كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر
ثمَّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة[1] و يحمل ذلك
على ثمن الرقبة.
كما يحمل ما رواه
الشيخان[2] في الصحيح،
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل و أنا حاضر عن رجل باع من
رجل جارية بكرا (بكذا- خ كا) إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغدو تزوجها و
جعل مهرها عتقها ثمَّ مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان للذي
اشتراها إلى سنة مال: أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإن عتقه و
نكاحه جائز إن قال و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم
مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فإن عتقه و نكاحه باطلان لأنه أعتق ما
لا يملك، و أرى أنها رق