responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 353

وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَتَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِ الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا

______________________________
«و قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه» بهذا السند الآنف، و في في و يب و هو أيضا مخالف للمشهور لو قلنا بعدم انعتاقها باعتبار عدم اعتبار عتق الصبي، لكن ورد فيه أخبار كثيرة ستجي‌ء و هو أيضا يشعر بالانعتاق و لو لم ينعتق بالموت لما انعتق بعتق الولد الصغير الغير المميز كما يظهر من قوله غير أنها تبين الكلام أي تظهره و تقدر على التكلم به، و لهذه الأمور لم يعمل الأصحاب به.

و مثله ما رواه الشيخ في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات قال: إن شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه و إن كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثمَّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة[1] و يحمل ذلك على ثمن الرقبة.

كما يحمل ما رواه الشيخان‌[2] في الصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا (بكذا- خ كا) إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغدو تزوجها و جعل مهرها عتقها ثمَّ مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال: أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإن عتقه و نكاحه جائز إن قال و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فإن عتقه و نكاحه باطلان لأنه أعتق ما لا يملك، و أرى أنها رق‌


[1] التهذيب باب العتق و احكامه خبر 92.

[2] يعني الشيخ الكليني و الشيخ الطوسيّ رحمهما اللّه و كذا في اغلب موارد هذا التعبير.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست