responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 187

قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ.

3357 وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ.

3358 وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِكَ مَنْ يَنْصَحُكَ قَالُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ يَحْفَظُهَا عَلَيْكَ.

وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ.

______________________________
«و روي عن محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح، كالشيخ، و يدل على جواز الشهادة على الشهادة و إن كان حاضرا إذا لم يمكنه الإقامة- (فأما) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي و إن كان باليمن (فمحمول) على التقية، و يمكن حمله على أنه لا يقبل شهادة رجل واحد، بل يحتاج إلى عدلين على عدل.

«و روى عمرو بن جميع» في الضعيف‌ «اشهد على شهادتك من ينصحك» أي من يريد الخير لك‌ «قالوا» جماعة من الحاضرين‌ «كيف» أي كيف ينصح‌ «يزيد و ينقص» حتى يكون نافعا عند الأداء كما في الشهادة على أجر المتعة عندهم و كيف يزيد و ينقص مع عدم جوازهما و النصح لا يكون إلا هكذا «قال لا» يزيد و لا ينقص أو ما أردت ما فهمت‌ «و لكن من يحفظها» أي الشهادة عليك ليذكرك و لا تنسى‌ «و لا تجوز شهادة» بمرتبتين يمكن أن يكون من كلام المصنف و هو الأظهر

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست