______________________________
في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام و قرأته بخطه سأله ما تفسير
قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ
تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ[1] إلخ قال: فكتب
عليه السلام بخطه: الحكام القضاة، قال: ثمَّ كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم
فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم[2] أي المدعي و
إن كان القاضي محقا و هذا تفسير آخر للآية و بعمومها شامل لهما و يمكن أن يراد
بالضمير الحاكم فيرجع إلى الأول، و يدل على عدم جواز الترافع إليهم و أن ما يأخذه
حرام كما سيأتي التصريح به في أخبار أخر.
باب أصناف القضاة و
وجوه الحكم من الحق و الباطل و الجائز و الحرام «قال الصادق عليه
السلام» رواه الكليني و الشيخ، عن البرقي مرسلا عنه عليه السلام[3] و لا شك فيه للإجماع و الأخبار
المتواترة عنهم صلوات الله عليهم أنه يجب أن يكون القاضي مجتهدا أو عالما و لا أقل
فيما يقضي، فلو لم يكن كذلك كان عاصيا و لو قضى بالحق، و الظاهر من العلم، العلم
الشرعي الشامل للظن المتاخم للعلم أو مطلق الظن على ما هو المشهور بين الأصحاب و
يحتمل أن يكون المراد به العلم اليقيني فحينئذ يخرج غير المعصوم عليه السلام أو