responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 552

2809 رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

2810 رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

2811 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ الْفَرِيضَةَ

______________________________
له‌[1] و عمل الأصحاب على هذا الخبر.

«و روى أبان» في الموثق كالصحيح‌ «عن محمد الحلبي (إلى قوله) بأسا» أي في الضرورة أو مطلقا إلا أن لا تجد منه بدا مثل الزحام و ظاهره كراهة الخروج عن الحد و حمل على الحرمة أو في النافلة، و الاحتياط ظاهر.

باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا إلخ‌ أجمع الأصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، و اختلفوا في المندوب، و المشهور عدمه و الاستحباب كما في سائر المناسك‌ «روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ بزيادة (إلا الطواف فإن فيه صلاة، و الوضوء أفضل و الوضوء أفضل‌[2] أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف.

«و روى العلاء» بالأسانيد الصحيحة، عن محمد بن مسلم، و رواه الكليني‌


[1] الكافي باب حدّ موضع الطواف خبر 1.

[2] التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 33.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست