و في القوي، عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال: نعم
أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها[2].
«و روي عن عبد الرحمن
بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح و في آخره في في و يب
(ثمَّ أتم الطواف بعد)[3] و الظاهر
أن السهو من النساخ، و يدل على جواز قطع الطواف للوتر إذا خاف فوت الوقت بالأسفار
و التنوير، و علي البناء على الطواف و إن لم يتجاوز النصف فللفريضة بطريق أولى- و
يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان
في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه و يصلي الفريضة ثمَّ يعود و يتم
ما بقي عليه من طوافه[4].
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت
سواء كان قبل مجاوزة النصف أو بعده.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الموثق كالصحيح، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثمَّ وجد خلوة من
[1] ( 1- 2) الكافي باب الرجل يطوف فيعيا إلخ خبر 4- 5.
[2] ( 1- 2) الكافي باب الرجل يطوف فيعيا إلخ خبر 4- 5.
[3] الكافي باب الرجل يطوف فيعيا إلخ خبر 2 و
التهذيب باب الطواف خبر 66.