responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 514

وَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِمِنًى وَ هَذَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَتْهُ.

______________________________
لما روى الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير[1] و رواه عن محمد بن يحيى عمن حدثه، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر، ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثمَّ تقضي طوافها و قد تمت متعتها و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر[2] و الظاهر أخذه من كتاب ابن أبي نجران أو كتاب أبي بصير، فلا يضر ضعف سهل بن زياد لأنه من مشايخ الإجازة، و إن كان ضعفه أيضا غير ثابت، لأن الوجه الذي أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم. أنه كان يروي الأخبار عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و هذا المعنى مشترك بين جميع فضلائنا، مع أنه غير مضر، لأنه يمكن أن يعتمد على مراسيل جماعة يعلم من أحوالهم أنهم لا يرسلون إلا عن الثقات- مثل البزنطي- و حماد- و صفوان و ابن أبي عمير- بل جميع من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم: بل جماعة من الفضلاء يعتمد سهل بن زياد عليهم و إن لم يعتمد أحمد[3] عليهم- و لا يجب، بل لا يجوز لمجتهد أن يعمل برأي مجتهد آخر و إن كان في الواقع مخطئا، فإن احتمال الخطإ مشترك، و لو لم يكن هذا المعنى لحصل الشك في أحمد لجرأته على إخراج الفضلاء الصالحين من ديارهم، بل لا يجوز إخراج الفساق منها سوى من وقع النص فيهم من المحارب و الزاني، لكن نقول إنه هكذا رأى و هو مثاب و لو كان مخطئا.


[1] ( 1- 2) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك خبر 5- 10.

[2] ( 1- 2) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك خبر 5- 10.

[3] يعني أحمد بن محمّد بن عيسى المخرج لمن يروى عن الضعفاء من بلدة قم.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست