responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 3  صفحة : 461

إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ- شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِيجَارَ إِنَّمَا يُعْطَى أُجْرَتَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ ذَلِكَ لَيْلَةُ الْعِيدِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتَ الثَّلَاثَ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ- يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا الْحَوْلِ يَا مُصْطَفِيَ مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ نَسِيتُهُ أَنَا وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ تَسْأَلُ حَوَائِجَكَ.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمْ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمُ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ‌

2037 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا

______________________________
القاريجار و هو معرب (كارگر) أي الأجير و هو أظهر، و في الكافي (الفاريجان) أي محسن العمل و هو قريب مما في يب و ما في يب أظهر «يا ذا الطول» و هو الفضل و القدرة و الغناء و السعة «يا مصطفى محمد» أي منتجه صلى الله عليه و آله و في في (يا مصطفيا محمدا).

و روى الكليني و الشيخ أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يصلي فيها ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و قل هو الله أحد ألف مرة و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد مرة واحد[1].

باب ما يجب على الناس إلخ‌ «روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق‌[2] «عن أبي جعفر عليه السلام» و الظاهر أن صلاة العيد في اليوم الآخر قضاء «و في خبر زرارة» رواه الكليني مرفوعا[3].


[1] الكافي باب تكبير ليلة الفطر خبر 4.

[2] ( 2- 3) الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم إلخ خبر 1- 2 و لم نجد الأول في التهذيب و لم ينقله عن الشيخ صاحب الوسائل و لا صاحب الوافي ايضا.

[3] ( 2- 3) الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم إلخ خبر 1- 2 و لم نجد الأول في التهذيب و لم ينقله عن الشيخ صاحب الوسائل و لا صاحب الوافي ايضا.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست