responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 2  صفحة : 294

922 وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَقُولُ‌ فِي سَجْدَةِ الْعَزَائِمِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً

______________________________
لم تسجد[1] و روي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرء باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأومئ إيماء، و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة[2] و روي في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها[3] و ظاهرها الوجوب مع السماع أيضا و هو أحوط و إن أمكن الحمل على الاستماع.

و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها و على الذي يعلمه أيضا أن يسجد[4] و روى الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاة الفجر فقال: لا يسجد، و عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرءها، و إن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، و عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه و ربما قرءوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال:

لا يسجد[5].

و ظاهره عدم وجوب السورة الكاملة و عدم فورية السجدة و جواز الرجوع و إن تجاوز النصف، و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب عزائم السجود خبر 2- 4.

[2] ( 1- 2) الكافي باب عزائم السجود خبر 2- 4.

[3] الكافي باب الحائض و النفساء إلخ خبر 3.

[4] التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 35 من أبواب الزيادات.

[5] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 33 من أبواب الزيادات.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست