responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 2  صفحة : 284

وَ هَذِهِ الْعِلَلُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَ كَثْرَةُ الْعِلَلِ لِلشَّيْ‌ءِ تَزِيدُهُ تَأْكِيداً وَ لَا يَدْخُلُ هَذَا فِي التَّنَاقُضِ وَ قَدْ يُجْزِي فِي الِافْتِتَاحِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ

920 وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَوْجَزَهُمْ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةٍ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌.

921 وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ‌ يَا ابْنَ عَمِّ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى مَا مَعْنَى رَفْعِ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَالَ ع مَعْنَاهُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِي‌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ لَا يُلْمَسُ بِالْأَخْمَاسِ‌[1] وَ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ‌

______________________________
«و هذه العلل كلها صحيحة» و لا منافاة بينها بأن كان العلة الاستدراك و القرب معا، و وقع ليلة المعراج، فلما نزل قالها لأجل الحسين صلوات الله عليهما «و كثرة العلل للشي‌ء تزيده تأكيدا» فإن‌علل الشرع معرفات و اجتماعها مؤكد «و لا يدخل (إلى قوله) واحدة» و هي تكبيرة الإحرام و قد تقدم الأخبار في الإجزاء «و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» و الظاهر أنه لأجل التخفيف في صلاة الجماعة لما رواه الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا كنت وحدك ثلاث تكبيرات و إذا كنت إماما أجزأك تكبيرة واحدة، لأن معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير[2]- اعلم أن الظاهر من الأخبار أنه كلما يستفتح به الصلاة من التكبيرات فهو تكبيرة الإحرام فالثلث و الخمس و السبع أيضا أفراد الواجب المخير، كما قيل في الصلاة مع المستحبات أنها الفرد الأفضل من أفراد الواجب المخير، و يؤيده عدم ذكره الصادق صلوات الله عليه في حديث حماد و لا الباقر سلام الله عليه في حديث زرارة إنه أي فعل منها واجب و أيها مستحب؟ و لكن المشهور التخيير بين السبع بمعنى أنه مخير في مقارنة النية بأيها شاء، و كل تكبيرة قرنت بالنية فهي تكبيرة الإحرام، و يفهم من خبر الحسين صلوات الله عليه استحباب جعلها الأولى، و يكون البقية مع الأدعية


[1] أي الأصابع الخمس لان اختبار الملموسات بها غالبا.

[2] الكافي باب افتتاح الصلاة إلخ خبر 4.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست