responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 23

بَابٌ فِي أَنَّ الْحَيْفَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

5420 رَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ‌

5421 رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ وَ قَالَ‌

______________________________
باب في أن الحيف إلخ‌ بالحاء أي الظلم أو الجنف بالجيم و النون، الميل و الجور في الوصية «روى هارون بن مسلم» في الصحيح‌ «عن مسعدة بن صدقة» و كتابه معتمد الأصحاب كما ذكره المصنف‌ «الحيف» أو الجنف كما في القرآن‌[1] «في الوصية من الكبائر» واقعا أو مبالغة و التفصيل أوجه بأن يكون كلما كان كذبا أو اعترافا بوارث كذبا فهو من الكبائر واقعا و الباقي مبالغة.

باب مقدار ما يستحب الوصية به‌ «روى السكوني» في القوي‌ «لأن الله عز و جل رضي لنفسه بالخمس» و قال: و اعلموا أنما غنمتم من شي‌ء فإن لله خمسه‌[2] و لم يفرض أكثر منه إبقاء على صاحب المال فينبغي للموصي أن لا يزيد عليه و يحمل على ما لو كانت الورثة فقيرا


[1] في قوله تعالى: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌- البقرة- 182.

[2] الأنفال- 41.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست