______________________________ باب
في أن الحيف إلخ بالحاء أي الظلم أو الجنف بالجيم و النون، الميل و الجور في
الوصية «روى هارون بن مسلم» في الصحيح «عن مسعدة بن صدقة» و كتابه معتمد
الأصحاب كما ذكره المصنف «الحيف» أو الجنف كما في
القرآن[1] «في الوصية
من الكبائر» واقعا أو مبالغة و التفصيل أوجه بأن يكون كلما كان كذبا أو اعترافا بوارث
كذبا فهو من الكبائر واقعا و الباقي مبالغة.
باب مقدار ما يستحب
الوصية به «روى السكوني» في القوي «لأن الله عز و جل
رضي لنفسه بالخمس» و قال: و اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه[2] و لم يفرض
أكثر منه إبقاء على صاحب المال فينبغي للموصي أن لا يزيد عليه و يحمل على ما لو
كانت الورثة فقيرا