responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 87

بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا

5051 رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدٌ زَنَى فَقَالَ يُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ فَيُضْرَبُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ فِعْلِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ‌

______________________________
باب حد المماليك في الزنا قال الله تعالى‌ (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌[1] أي الحرائر «روى إبراهيم بن هاشم» في القوي كالشيخين‌[2] «عن الأصبغ بن الأصبغ قال حدثني محمد بن سليمان المصري» الوصف بالمصري ليس فيهما و لا في كتب الرجال و في رجال الشيخ محمد بن سليمان البصري الديلمي له كتاب يرمى بالغلو روى عن الكاظم و الرضا عليهما السلام، و الظاهر أنه صحف البصري بالمصري‌ «عن هارون بن مسلم» أو مروان بن مسلم كما هو فيهما، و في العلل و هو أيضا تصحيف النساخ‌ «عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي» و هما ثقتان‌ «الشك من محمد» أي قال الأصبغ إن محمد بن سليمان شك في أن مروان بن مسلم رواه له عن أحدهما؟ و لا يضر الشك‌ «قال» أحدهما «قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنى» كما في العلل- و فيهما (أمة زنت) و يمكن سمع حكمهما


[1] النساء- 25.

[2] الكافي باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ خبر 7 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 8 و علل الشرائع باب العلة التي من اجلها يضرب العبد في الحدّ نصف ضرب؟؟؟ الحرّ خبر 1 ص 232 ج 2 طبع قم.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست