responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 55

[حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد]

5037 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ يَرْفَعُهُ قَالَ: فِي الْحَدِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِذَا كَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ.

5038 وَ فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ.

5039 وَ رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ‌

______________________________
و في بعض النسخ (باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد)، و الظاهر أنه ليس من المصنف.

«و روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين» في الصحيح كالشيخين‌[1]، و يؤيده خبر عمر بن يزيد المتقدم آنفا، و المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهما، و تقدم الأخبار الصحيحة أن المدار على الوصول إليها و أن الحاضر إذا لم يتمكن بمنزلة الغائب فلو كان غائبا دون مسافة القصر و زناء لا يرجم، و يمكن حملهما على الغالب.

«و في رواية طلحة بن زيد» في الموثق كالشيخين‌[2]، و العقر المهر و تقدم الأخبار في ذلك‌ «و روى عاصم» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح، و تقدم الحكمان.


[1] الكافي باب ما يحصن و ما لا يحصن إلخ خبر 10.

[2] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 52- 42- 41- 69 49- 48- 49- 50.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست