______________________________
و في بعض النسخ (باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد)، و الظاهر
أنه ليس من المصنف.
«و روى محمد بن أحمد
بن يحيى، عن محمد بن الحسين» في الصحيح كالشيخين[1]، و يؤيده خبر عمر بن يزيد المتقدم
آنفا، و المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهما، و تقدم الأخبار الصحيحة أن المدار
على الوصول إليها و أن الحاضر إذا لم يتمكن بمنزلة الغائب فلو كان غائبا دون مسافة
القصر و زناء لا يرجم، و يمكن حملهما على الغالب.
«و في رواية طلحة بن
زيد»
في الموثق كالشيخين[2]، و العقر
المهر و تقدم الأخبار في ذلك «و روى عاصم» في الحسن كالصحيح و
الشيخان في الصحيح، و تقدم الحكمان.