responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 466

بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ مُتَفَرِّقاً

5377 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

5378 وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ وُجِدَ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ‌

______________________________
إذا لم يثبتوا بالقسامة[1].

و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل (أو لا يطل) دم امرئ مسلم- و تقدم غيرها من الأخبار و سيجي‌ء.

باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا «روى محمد بن سنان» في القوي‌ «صدره و يداه» الظاهر أن اليدين لفظ ذكر تبعا لقول الراوي، و المدار على الصدر كما تقدم من غيره من الأخبار في باب الصلاة على الميت‌[2] و كذا الخبر الآتي و لا مدخل له هنا إلا باعتبار تلازم الصلاة و اللوث للدية.


[1] الكافي باب آخر منه( بعد باب المقتول لا يدرى من قتله) خبر 2- و التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله خبر 13- 9.

[2] راجع المجلد الأول من هذا الكتاب ص 239.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست