responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 463

بَابُ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ بَيْتَ زَوْجِهَا رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ زَوْجُهَا وَ تَقْتُلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ‌

5375 رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.

بَابُ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ الْأَعْيَادِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ‌

5376 رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌

______________________________
باب المرأة إلخ‌ «روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان» كالسابق، و رواه الشيخان في القوي، عن عبد الله بن طلحة[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) ليلة البناء» هي ليلة العرس لأن العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس فيها «تضمن المرأة دية الصديق» يحمل على جهله بأنه زوجها و إلا فدمه هدر، و الظاهر من الصديق من كان عاشقها و كان يزنيها، و يحمل على أنه كان تزوجها متعة أو سرا و كان يقاتل عن عرضه.

باب من مات في زحام الأعياد إلخ‌ «روى السكوني» في القوي كالشيخ‌[2] و ليس في يب (أو على بئر) و روى‌


[1] التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام إلخ خبر 29- الكافي باب من لا دية له خبر 13.

[2] التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام إلخ خبر 2.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست